العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في 42 خروفًا، إذا حال عليها الحول وهي في حوزة مربٍّ شريك، ومن عليه إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: ينصح بالعدول عن طريقة المذكورة خروجاً من خلاف العلماء القائلين بمنعها، وهم ، لأنها لا تصح بجزء من النماء.

ثانياً: إذا كانت الخراف مُعدة ، فتجب فيها زكاة عند توفر شروطها: تملكها بعقد معاوضة ونية التجارة، وبلوغ قيمتها نصاباً عند حولان على المال الأصلي الذي اشتريت به.

ثالثاً: على القول ببطلان ، تجب عليك زكاة الخراف لكونك مالكها، وللعامل أجرة مثله. أما على القول بصحتها، تؤخذ من الربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98179
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي