هل تُضَمّ الذهب والفضة والنقود لاكتمال النصاب، وهل تجب الزكاة بضمّها أم يُحسب نصاب كل منها على حدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة القول: اختلف العلماء في ضم الذهب للفضة في تكميل ، يرون الضم، بينما الشافعية لا يرون ذلك؛ لأن كل منهما جنس مستقل، وهذا القول هو الأرجح لما استدلوا به من الكتاب . أما النقود، فيجب ضمها إلى الذهب أو الفضة لتكميل النصاب إذا لم تبلغ النقود نصابًا بمفردها وكان عند صاحبها ذهب أو فضة يكمل به النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13454
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي