العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة لابنة الأخت التي ورثت أمها، ولكنها تريد ادخار مالها للمساهمة في بناء شقة، ولأبناء الأخت الأخرى الذين تجاوزوا العشرين ويعملون أعمالًا غير ثابتة، علمًا بأن أمهم معلمة ولا تستلم إلا نصف راتب كل ستة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ثمن البيت تجب زكاته إذا بلغ نصابًا وحال عليه قبل شراء الأرض. أما الأرض المشتراة للبناء عليها فلا زكاة فيها إذا لم تكن نية التجارة، ويجوز دفع للأقارب المستحقين لها كفقراء أبناء أو بنات الأخت أو الأخوات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183935
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي