العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في بيت ورثناه عن والدنا ونقوم بتأجيره منذ 25 عامًا، وما مقدارها إن وجبت، وهل يتم احتساب ميراث الأخوات البنات بسعر الأرض وقت الوفاة أم بسعرها الحالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في قيمة المنزل، وأجرة البيت تقسم بين الورثة، فمن بلغ نصيبه وحال عليه زكاه. البنات يملكن نصيبهن الشرعي في البيت، وإذا بيع البيت يُعطى نصيبهن من ثمن . ويجب الحذر من منع البنات من أو إنقاص حقهن الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172148
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي