هل يجوز إخراج الزكاة لابنة الأخت التي ورثت أمها، ولكنها تريد ادخار مالها للمساهمة في بناء شقة، ولأبناء الأخت الأخرى الذين تجاوزوا العشرين ويعملون أعمالًا غير ثابتة، علمًا بأن أمهم معلمة ولا تستلم إلا نصف راتب كل ستة أشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ثمن البيت تجب زكاته إذا بلغ نصابًا وحال عليه قبل شراء الأرض. أما الأرض المشتراة للبناء عليها فلا زكاة فيها إذا لم تكن نية التجارة، ويجوز دفع للأقارب المستحقين لها كفقراء أبناء أو بنات الأخت أو الأخوات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183935
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183935
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي