هل يجوز الدخول في شراكة بتقديم دراجة نارية وتأمين ومبلغ مالي لشراء سلع مقابل 15% من الأرباح، مع خصم تكلفة إصلاح الدراجة وتأمين الأعوام التالية من الأرباح المشتركة، وهل تجب الزكاة في قيمة الدراجة ورأس المال إذا بلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من في التجارة بالشروط التالية: أن يكون رأس المال المدفوع نقدًا لا سلعة، وألا يُشترط على الشريك تحمل جزء من الخسارة إلا بتعدٍ أو تفريط منه، وأن يكون التأمين على الدراجة تعاونيًا تكافليًا، ومعرفة رأس مال الشريك قبل ضم رأس المال الخاص بك، واشتراط نسبة من الربح (وليس اشتراط الدفع مطلقًا)، وإذا كنت ستشاركه بمالك وتعمل معه فهي شركة عنان. أما فتجب في وربحها إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، ولا تجب في الآلات المستعملة في التجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123589
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123589
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي