هل يجوز قضاء دين المكلَّف من زكاة أموال الأيتام الذين يرعاهم، مع استغنائه عن الزكاة بمرتبه الشهري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: تجب في مال اليتامى وغيرهم إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، ويُستحب لكافل اليتيم استثمار ماله حتى لا تفنيه الزكاة، لقول عمر بن الخطاب: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
ثانيًا: من وُكِّل في إخراج زكاة غيره، فلا يجوز له أن يأخذ منها لنفسه، ولو كان مستحقًا، إلا بإذن صاحب المال. فإن كنت كافلاً لأيتام ووصيًا على أموالهم، فلا يجوز لك الأخذ من زكاتهم لنفسك؛ لعدم إذن الصغير، وشدة التهمة في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13123
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13123
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي