هل يجوز للأب أخذ المال الذي يُهدى لابنته ذات السنتين والنصف، علماً بأنه لا يستطيع تنميته ولا يريد أن تأكله الزكاة، وهل هناك سن معينة يجب أن يتوقف عندها عن الأخذ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المهدى للبنت يعتبر ملكاً لها، وعلى الأب التصرف فيه بما يحقق مصلحتها، ويمكنه الإنفاق منه على حاجياتها من ملابس وحلي ونحوها، وله أن يدخره لها، أو يستثمره.
يجوز للأب الانتفاع بمال ابنته عند ، وله الأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، سواء كان محتاجًا أو غير محتاج، وسواء كان الابن صغيرًا أو كبيرًا، بشرط ألا يجحف بالابن أو يضره، وألا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر.
يجب على الأب إخراج عن هذا المال إذا بلغ وحال عليه .
يُنصح بمراعاة في الهدايا ومكافأة المهدي، خاصة إذا كانت العادة جرت على أن الهدايا تكون بقصد المكافأة عليها في مناسبات لاحقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163615
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي