هل يجوز للبنت أن تتصرف في مال أبيها بدون علمه لإخراج زكاة لا يريد الأب إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للبنت أخذ شيء من مال أبيها أو التصرف فيه إلا بإذنه ورضاه، إلا إذا كان ذلك لنفقتها الواجبة لعدم وجود مال عندها أو زوج ينفق عليها، لأن التصرف في مال الغير بدون علمه يُعدُّ تعديًا أو سرقة وهو حرام.
وإذا أخذت البنت من مال أبيها ودفعته للفقراء على أنه زكاة، فإن ذلك لا يجزئ عن ، لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من نية صاحبها. الامتناع عن دفع الزكاة جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. الذي يحق له أخذ الزكاة ممن امتنع عنها هو ولي أمر المسلمين. على البنت أن تنصح أباها بتقوى الله ودفع الزكاة لمستحقيها، وليس لها أن تأخذها بدون إذنه وعلمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76332
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76332
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي