العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح إخراج 2.5% على إجمالي الربح ورأس المال في الاستثمارات التجارية بعد أن كنت أخرج 10% من الربح على اعتبارها زكاة زروع وثمار، وما حكم ما أخرجته سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مقدار زكاة المال المستثمر ربع (2.5%)، فإذا كان المال مستثمرًا في ، فتزكى الأرباح ورأس المال معًا بعد حولان ، أما إذا كان مستثمرًا في أصول ثابتة لا يُراد بيعها، تجب في العائد فقط إذا بلغ وحال عليه الحول. وما أُخرج من زكاة قبل معرفة المقدار يعتبر منها، وجهل لا يؤثر في صحة الزكاة، وإن زاد المبلغ فالفائض صدقة، وإن نقص فيجب إخراج المتبقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177953
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي