إذا لم يخرج المزكي زكاة ماله الذي بلغ النصاب في الحول الأول، ثم استثمره فزاد في الحول الثاني، فهل يستحق الفقير ربحًا من المال المستثمر بحسب حصته من الزكاة، بناءً على القول بأن الزكاة تتعلق بعين المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. في ذلك لا يترتب عليه أن للفقراء جزءًا من الربح الناتج عن المال الذي وجبت فيه الزكاة. والنماء كله لرب المال وعليه أداء الزكاة من نفس المال أو من غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170277
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170277
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي