العودة إلى البحث
السؤال

كم مقدار زكاة الفضة الواجب إخراجها من 2536.5 جرام، وهل يجوز إخراجها في غير رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقت وجوب إخراج هو نهاية على ملك المال، فإذا كان هو وقت حولان حول المال، فيجب إخراج الزكاة فيه، لأنها لا تسقط بالتأخير. ونصاب الفضة مائتا درهم شرعي (595 جراماً)، ويجب إخراج ربع ، وهو 63.4125 جراماً، ويجوز إخراج قيمتها نقداً. أما الحلي، ففي زكاتها خلاف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71968
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي