العودة إلى البحث
السؤال

كيف أزكي مالي المودع في شهادة استثمار، مع العلم أن عائده لا يكفي أسرتي الكبيرة، وليس لدي مصدر دخل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المُودع في شهادات الاستثمار وحال عليه ، فتجب عليه ولا تسقط بحجة عدم العمل أو عدم كفاية الربح، فالنصاب غنى شرعًا. الزكاة تجب على كامل المال (رأس المال والربح) إذا كانت الشهادات مباحة، وإذا نقص المال عن النصاب، فلا زكاة فيه. المال المزكّى مبارك وينمو، وعلى المسلم المبادرة بإخراج الزكاة متى حل وقتها. أما إذا كانت الشهادات محرمة، فيجب سحب رأس المال والتخلص من الربح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182147
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي