العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة أرضٍ مُشترَاةٍ بغرض الاستثمار وحال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأرض التي اشتريت للتجارة بتقويمها بسعر السوق كل سنة، وإخراج ربع (2.5%) من قيمتها إذا بلغت نصابًا. أما الأرض التي اشتريت للاسترباح من غلتها، فتجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها وبلغت نصابًا، من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179114
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي