ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على قطعة أرض تم شراؤها بغرض التجارة، مع العلم أن ثمنها سُدّد عن طريق سلفة من الشركة وجمعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يسقط عن الأموال الباطنة كالحلي والنقود ، فإذا اشتريت أرضًا للتجارة، وحال على ثمنها، فاجعل مالك الفائض عن حاجتك مقابل أقساط السلفة وجمعية الموظفين، ثم زكِّ قيمة الأرض كلها، وإلا فاخصم الأقساط من قيمة الأرض، فإن بقي نصاب بعد ذلك، فزكِّه. ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي