العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة العملات الأجنبية (الدولار) من تاريخ الشراء وكيف تُقوّم قيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لتجب في النقود (الذهب والفضة والعملات المعاصرة) لا بد من بلوغها ومرور حول كامل عليها. إذا اشترى المسلم عملة بنقود أو مال تجارة، فيعتبر حول العملة هو حول ما اشتريت به. أما إذا اشتراها بغير نقود أو مال تجارة (مثل عقار أو أثاث)، أو حصل عليها بإرث أو هبة، فيستقبل بها حولاً من تاريخ شرائها إذا كانت بالغة نصاباً، وإلا فمن حين بلوغها النصاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي