ما كيفية زكاة العملة الأجنبية المقتناة لمدة سنة، إذا انخفض سعرها السوقي عن سعر شرائها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نقصان قيمة العملة لا يغير حكمها ما دامت تبلغ (85 جرامًا ذهب أو 595 جرامًا فضة)، وتجب حينئذ. الأصل إخراج الزكاة من جنس المال، ويجوز إخراجها بعملة أخرى بالقيمة وقت الإخراج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51374
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51374
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي