كيف تُحسب زكاة المال بالدولار، إذا تزامن جزء من الحول مع سعر صرف قديم للجنيه (31 جنيهًا)، والجزء المتبقي مع سعر صرف جديد (50 جنيهًا)، وهل تُخرج على السعر الجديد للدولار الذي طرأ عليه التعويم قبل خمسة أيام من إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على من ملك نقودًا أجنبية كالدولار إذا بلغت ، وهو ما يعادل 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع (2.5%). ولإخراج الزكاة طريقتان:
1. إخراج الزكاة بالدولار نفسه، وهذا هو الأصل. 2. تحويل قيمة الدولارات إلى العملة المحلية (الجنيهات) وإخراجها بها. في هذه الحالة، يجب احتساب سعر بناءً على السعر الأكثر نفعًا للفقراء، وهو عادةً سعر السوق الموازية إذا كان أعلى من السعر الرسمي، أو سعر البنك إذا كان هو الأعلى، أو إخراجها بالدولار الأصلي لتبرأ الذمة.
يجب أن يكون سعر الصرف المعتبر هو السعر وقت حولان (حلول موعد الزكاة)، لا قبله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29729
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29729
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي