العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحدَّد قيمة الدولار عند إخراج الزكاة في ظل تعدد أسعار الصرف (الحكومي، المصرفي، والسوق الموازية)، مع العلم أن الدولار لا يتوفر إلا في السوق الموازية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود الورقية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، وهو ما يعادل 595 جرامًا من الفضة، ويجوز إخراج الزكاة من نفس العملة أو ما يعادلها من عملة أخرى نافقة، وإذا اختلف سعر قدرها بأعلى سعر ممكن مراعاة لحق الفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13000
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي