العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحسب زكاة مبلغ 10 آلاف دينار تم تجميعه على فترات متفاوتة على مدى 10 سنوات، مع العلم أن أجزاء منه دار عليها الحول ولا يمكن تحديد المبالغ بالضبط، وهل يعتبر مالًا متحركًا لا تجب فيه الزكاة أم تجب على المبلغ كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان للسائل مال في البنك يبلغ ، فعليه زكاة على المبالغ الفائضة، حتى لو لم تبلغ النصاب بنفسها؛ لأنها تبع للمال الموجود، وتُعدُّ كلها جنساً واحداً. بما أنه لا يعرف الفائض بدقة، فيُقدِّره بغلبة الظن ويُخرج ربع (2.5%) عن كل سنة ماضية لتبرأ ذمته.

أما إذا كان تجميع المال قبل وجود المبلغ المعلوم في البنك، فلا زكاة عليه إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه ، وحوله يبدأ من تاريخ بلوغه النصاب بنفسه أو بضمه لمال آخر.

إذا جهل وقت بلوغه النصاب، فعليه التحري والعمل بغلبة الظن، والنصاب في العملات يعادل 85 جرامًا من الذهب. لا تسقط بالتقادم، ومن أخرها أثم ووجب عليه إخراجها عن جميع السنوات المتأخرة، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إن شك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125349
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي