كيف تحسب الزكاة عن مبلغ مالي بلغ النصاب ولم تزكَّ عنه من قبل، علمًا أن امتلاكه مر عليه ثلاث سنوات أو أكثر، وهل يجوز إخراج الزكاة عن سنة واحدة فقط، وهل يبدأ احتساب الحول من تاريخ نية الزكاة أم من تاريخ امتلاك المال، وهل يمكن تثبيت مبلغ معين للزكاة في مال التجارة الذي يزيد وينقص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إخراج زكاة المبلغ المجمّع فور حولان الهجري عليه وهو نصاب، وعليك الاستغفار مما فات وإخراج عن الأعوام الماضية بتقدير المبلغ الموجود في كل حول. ولا يجوز تحديد مبلغ معين للزكاة أقل مما لديك، بل الواجب إخراج الزكاة عن كل ما تملك من النقد عند حولان الحول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136981
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136981
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي