العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُدفع الزكاة مع تأخر ثلاثة أشهر، وهل يُحسب الحول للسنة القادمة من تاريخ بلوغ النصاب أم من تاريخ دفع الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة النقود إذا بلغت نصابها (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة) وحال عليها ، ويجب إخراج فورًا متى وجبت وتمكن الشخص من إخراجها، ولا يجوز تأخيرها؛ لقوله تعالى: (وآتوا الزكاة)، والأمر المطلق يقتضي الفور عند العلماء.

وعليه، يتم تحديد مقدار المال وقت حولان الحول (أي قبل ثلاثة أشهر)، ثم تُخرج الزكاة ربع من ذلك المبلغ، ويبقى الحول كما هو في موعده الأصلي للسنوات القادمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29738
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي