العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسب بدء الحول الزكوي من شهر محرم 1433هـ عندما بلغ المال والنصاب المجموعين، أم من رجب 1435هـ عند استلام الدين، وما هو الواجب فعله بشأن موعد إخراج الزكاة مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1- نصاب الأوراق النقدية يقدّر بالأكثر نفعًا للفقراء، إما بنصاب الذهب أو الفضة.

2- إذا بلغ المبلغ النقدي نصاب الفضة -وهو الغالب-، فتلزمك بعد مرور سنة قمرية من اكتمال . وإذا لم تُخرِجها فهي دين في ذمتك.

3- تأخير الزكاة عن وقت وجوبها -وهو في هذه الحالة شهر - خطأ، ويجب إخراجها في وقتها، إلا لعذر شرعي.

4- لا تجب الزكاة على الذي على المعسر إلا بعد قبضه، وتزكيه لسنة واحدة، أو عن جميع السنوات الماضية، والأخير أحوط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162762
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي