العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقدّر الزكاة إذا بلغ المال نصابها في شهر، ثم نقص عن النصاب في الشهر الذي يليه، ثم عاد فبلغ النصاب في الشهر الذي يليه وهكذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه منذ بلوغه ، فإن نقص المال عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول، ثم إن تم ملك الإنسان نصاباً كان بداية حوله منذ تمام النصاب في المرة الثانية.

ومن أراد أن يسلك سبيل السماحة فيزكي المال حين يحول الحول على أول نصاب ملكه، سواء ظل النصاب موجوداً خلال الحول أو انقطع.

وفي هذه الحالة ينظر المزكي ما لديه من المال قليلاً كان أو كثيراً فيزكيه، وهذا أيسر له، وأدعى لعدم النسيان أو التفريط في الزكاة، وهو مصلحة للفقراء أيضاً. وإن سلك المسلك الأول فلا حرج عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41772
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي