إذا نقص المال عن النصاب ثم عاد وزاد وبلغ النصاب مرة أخرى، فهل تجب الزكاة عليه عند بلوغه النصاب مجددًا، مع العلم أن النصاب الأول لا يزال في الذمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نقص المال عن أثناء ، فلا تجب فيه ، لأن من شروط وجوب الزكاة مضي الحول الهجري على المال البالغ نصابًا، كما جاء في : "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". فإذا عاد المال وبلغ نصابًا بعد نقصه، يبدأ حساب حول جديد له. أما إذا كان المال مستفادًا ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فيُزكَّى بزكاة حوله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167390
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167390
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي