هل تجب الزكاة على مبلغ عشرة آلاف ريال توفر منه 500 ريال بعد شراء أغراض منزلية، ثم عاد المبلغ إلى عشرة آلاف بعد استلام الراتب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شروط وجوب في النقود مضي على امتلاك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ). فإذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول، انقطع الحول ولم تجب فيه الزكاة. وإذا بلغ المال النصاب مرة أخرى، بدأ حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب. فلا زكاة على المال الذي نقص عن النصاب، ويبدأ حساب سنة جديدة عند بلوغ المال النصاب مرة أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13626
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13626
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي