هل تجب الزكاة على المبلغ المتبقي (10000 - 15000 درهم) الذي حال عليه الحول، وما مقدار الزكاة الواجبة مع العلم أن المبلغ زاد ليصبح 50000 درهم مؤخرًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب ملك وحولان ، والنصاب هو ما يساوي عشرين ديناراً من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، ويحسب الحول بالتقويم الهجري. إذا بلغ المال النصاب، وجبت فيه الزكاة وهي ربع (2.5%). أما الزيادة على المال، فإن كانت متولدة عن الأصل (كربح تجارة)، فتزكى مع الأصل. وإن كانت غير متولدة عن الأصل ( أو راتب)، من قول العلماء أن لها حولاً مستقلاً، ويجوز تعجيل زكاتها مع الأصل. يجب الحرص على إخراج الزكاة في موعدها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91084
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91084
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي