العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج الزكاة عن السيارات المخصصة للتأجير، وهل تحسب الزكاة عن الإيرادات السنوية أم عن قيمة السيارة نفسها، وما حكم التأمين على هذه السيارات لإعفاء المستأجر من المسؤولية عند وقوع حوادث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في عين السيارات المؤجرة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغ نصيب كل واحد من الشريكين نصابًا بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى وحال عليه ، ومقدار الزكاة 2.5%. أما التأمين التجاري على السيارات فحرام، بينما التأمين التعاوني جائز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65916
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي