ما حكم إخراج الزكاة عن العام الماضي، مع عدم اليقين بإخراجها، وإنفاق جزء كبير من المال على العمليات؟ وهل يصح إخراج الزكاة في رجب؟ وهل تُخرج الزكاة عن قيمة المبلغ قبل إنفاقه أم بعده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأخت غير متأكدة من إخراج زكاة مالها عن العام الماضي، فعليها إخراجها بناءً على مقدار المال يوم حولان (مرور سنة هجرية)، وليس على قدره الحالي، لأنها دين في ذمتها. ولا يوجد شهر مفضل لإخراج ، بل يجب إخراجها فور حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر أو مصلحة راجحة. وما أُنفق من المال أثناء الحول لا تجب زكاته بعد حولان الحول، بل تجب زكاة ما بقي منه إذا بلغ .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77356
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77356
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي