هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول، وكيف يتم حسابها في نهاية العام في حال إخراج جزء منها مقدماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تعجيل إذا بلغ المال نصابًا، وإذا كان حول المال في ذي الحجة وعُجلت الزكاة في رجب، فإن المبلغ الإضافي (140 ألفًا) له حالتان:
- إن كان نماءً للمال الأصلي (كربح التجارة)، فحولها هو حول الأصل، وتُزكى عند تمام في ذي الحجة.
- إن كان مالًا مستفادًا (كهبة أو )، فللمزكي الخيار بين زكاته مع المال الأول أو جعل حول مستقل له يبدأ من يوم تملكه.
- وإذا جاء المال الإضافي تباعًا (كالمدخر من الراتب)، فالأيسر زكاته مع المال الأول في ذي الحجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51043
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي