العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول، وكيف يتم حسابها في نهاية العام في حال إخراج جزء منها مقدماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تعجيل إذا بلغ المال نصابًا، وإذا كان حول المال في ذي الحجة وعُجلت الزكاة في رجب، فإن المبلغ الإضافي (140 ألفًا) له حالتان:

- إن كان نماءً للمال الأصلي (كربح التجارة)، فحولها هو حول الأصل، وتُزكى عند تمام في ذي الحجة.

- إن كان مالًا مستفادًا (كهبة أو )، فللمزكي الخيار بين زكاته مع المال الأول أو جعل حول مستقل له يبدأ من يوم تملكه.

- وإذا جاء المال الإضافي تباعًا (كالمدخر من الراتب)، فالأيسر زكاته مع المال الأول في ذي الحجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51043
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي