ما حكم إعطاء المحصول الزراعي لشخص لحصاده على أن يتم تقسيم المحصول بينهما بالتراضي، وعلى من تجب زكاة المحصول في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الشروط ما لم تحل حرامًا أو تحرم حلالًا، وعلى ذلك فمن أعطى زراعته لمن يحصدها على أن له الربع أو النصف فلا حرج، وتجب على صاحب الزرع في المحصول كله، وليس على من تولى الحصاد زكاة لأنه أجير، ولا ينقص بمؤنة الحصاد ونحوه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13475
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13475
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي