العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في نظام مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الجماعي الذي تعتمد فيه الشركة على وديعة تستثمر في صناديق استثمارية بعائد متغير، ويدفع الموظف 3% من راتبه وتدفع الشركة 17% لزيادة الوديعة، مع الأخذ في الاعتبار أن الموظف يسترد المبلغ الأصلي والأرباح عند نهاية الخدمة، ويضاف مبلغ يعادل 36 شهرًا من آخر راتب له في حالة الوفاة، وما حكم زكاة المال في هذه الوديعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اقتطاع مبلغ من مرتب الموظف واستثماره في مشروعات استثمارية مباحة جائزة إذا استوفت الشروط الشرعية. ما تدفعه منحة أو هي طرف ثالث في المضاربة، وكلاهما لا مانع منه. أما الزيادة التي تدفع حال وفاة الموظف، فإن كانت تابعة للمضاربة فلا تجوز؛ لأنها ربح محدد. أما إن كانت من جهة مستقلة، فإذا كانت تأميناً تجارياً لم تجز، وإن كانت تأميناً تعاونياً جاز. وزكاة هذه الأموال تجب إذا بلغت نصاباً وحال عليها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي