العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة على تركة المتوفى، التي لم تقسم بعد، والمتمثلة في مزارع ومنازل وسيارات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الحبوب والثمار، فإن سُقيت بماء المطر ففيها ، وإن سُقيت بآلات الري ففيها نصف العشر. أما إذا زُرعت بغير الحبوب والثمار، فلا زكاة فيها، لكن إن بيع محصولها وبلغ ثمنه نصابًا وحال عليه فتجب فيه الزكاة (2.5%). لا تجب الزكاة في المنازل والسيارات المقتناة ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، ولقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما إن كانت الدور والسيارات معدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة (2.5%) من قيمتها إذا حال عليها الحول، وتحسب الزكاة عن السنوات الفائتة منذ وفاة المالك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32963
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي