هل تجب الزكاة في تركة (بيت، محل تجاري، أرض) بعد بيعها بمرور ثلاث سنوات، إذا كان التأخير في البيع ليس لقصد الزيادة، وهل تجب الزكاة على الابن الذي كان له سهم في المحل التجاري بعد التقسيم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة الميت بعد وفاته إلا إذا رضي الورثة بتأخير القسمة. لا زكاة في البيت والأرض، أما المحل التجاري فتجب فيه . تُحسب الزكاة على نصيب كل وارث، فإذا بلغ نصابه بنفسه أو بضمه إلى أموال أخرى لديه وحال عليه ، فتجب عليه الزكاة عن كل سنة مضت. نصاب الأوراق النقدية والبضائع التجارية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع (2.5%). لا تسقط الزكاة بالتقادم، ويجب تقدير المبلغ وإخراج الزكاة عن كل سنة فاتت. يجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للنظر فيها والتحقيق في تفاصيلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90403
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90403
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي