العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتراض مال بالربا للبناء، وهل يجب الزكاة عن السنوات التي يكون فيها العقار مؤجرًا للممول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كبائر الذنوب المحرمة إلا ، ولا ضرورة لشراء أرض تجارية بقرض ربوي. إن لم تعلم بتحريمه فلا إثم عليك، لكن بعد علمك لا يجوز معاودة الاقتراض بالربا إلا للضرورة. يجب من هذا الذنب، وما وجب دفعه للبنك هو أصل القرض دون الفوائد الربوية، وإن أجبرت على دفعها فلا حرج. البناية وريعها حلال.

أما : إذا قبضت قيمة القرض الربوي كأجرة مقدمة لأربع سنوات، فتجب الزكاة فيها كلما حال عليها وهي نصاب، وإن تصرفت فيها قبل حولان الحول فلا زكاة فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103750
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي