ما حكم الفائدة المضافة إلى تعويض حادث سير، إذا كانت الشركة المتأخرة في السداد هي شركة تأمين أُلزمت بالدفع قانونًا، وهل يجوز إخراج الزكاة من هذا التعويض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم التعويض السائق أو عاقلته بشرط أن يحصل منه تفريط، وإذا التزمت به شركة التأمين فلا مانع من أخذه منها من باب الحمالة. أما الفائدة الربوية، صرفها في مصالح المسلمين العامة. وتجب في هذه الأموال إذا كانت مملوكة ملكًا شرعيًا وحال عليها بالغة ، أما زكاة السنين الماضية فلا تجب قبل به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87724
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي