العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة زرع الشعير الذي يزرعه أحدهما ويحصد الآخر، مع اتفاقهما على قسمة المحصول مناصفة، إذا بلغ النصاب حسب المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفق الشركاء على أن المحصول بينهم، فإن تتعلق بنصيب كل فرد على حدة، فإن بلغ نصيبه زكّى، وإلا فلا زكاة عليه، حتى لو بلغ إجمالي المحصول النصاب، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، والنصاب الشرعي للقمح والشعير هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، ويُضم القمح والشعير معًا لبلوغ النصاب، في المحاصيل التي تُسقى بماء السماء هو ، أما ما يُسقى بالآلات فنصف العشر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118593
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي