العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج الزكاة من 1000 كيس قمح وشعير بخصم 100 كيس كأجرة للحصادة، ثم إخراج 100 كيس كزكاة، وهل على صاحب الحصادة زكاة فيما يأخذه أجرة، وهل تخصم مصاريف الزراعة قبل إخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق (الوسق 60 صاعًا)، وتجب فيها إذا سقيت بماء السماء أو الماء الجاري، وبنصف العشر إذا سقيت بالآلات أو احتاج نقل الماء إلى كلفة. العلماء يرون أن مؤونة الزرع لا تخصم من المحصول، وتجب الزكاة على الجميع. بينما يرى بعض العلماء أن المؤونة تحط من رأس المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصابًا، وهذا الرأي الأخير هو المرجح. أما صاحب آلة الحصاد، فلا تجب عليه الزكاة فيما يأخذه مقابل عمله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61907
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي