العودة إلى البحث
السؤال

هل توجد روايات بشأن إخراج الزكاة من المنتجات الزراعية أو المحاصيل التي لا يشترط فيها حولان الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع هي: الحنطة، الشعير، التمر، والزبيب. والراجح وجوبها في كل ما يكال ويُدَّخر من الزروع والثمار. نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، أي ما يعادل 612 كجم تقريباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). المقدار إخراجه هو (10%) إذا سُقيت بغير تكلفة (مطر أو أنهار)، ونصف العُشر (5%) إذا سُقيت بكلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر). وقت وجوب هو بداية النضج، ووقت الإخراج بعد التصفية والتنقية للحبوب، وبعد الجفاف للثمار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29728
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي