ما هو نصاب زكاة الزروع من أشجار الفاكهة والزيتون والنخيل، وهل للخضروات زكاة، وكيف تُحسب زكاة ما سبق مع ذكر مثال توضيحي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب في ثمر النخيل والزروع هو خمسة أوسق (300 صاع)، والصاع يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر الجيد. المقدار إخراجه هو نصف إذا كان السقي بكلفة، والعشر إذا كان السقي بغير كلفة (مثل ماء المطر). تجب الزكاة في الزيتون إذا بلغ (خمسة أوسق) وتخرج من زيته بعد عصره، وفيه نصف العشر إذا سقي بكلفة، والعشر إذا سقي بغير كلفة. لا زكاة في الفاكهة والخضار عند الفقهاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89664
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي