العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المحصول الزراعي إذا كانت تكاليف الزرع باهظة ولم يحقق المحصول أرباحاً أو كان خاسراً بعد احتساب إيجار الأرض، وكيف تُحسب زكاة الزروع في كل حالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المحصول خمسة أوسق (نصابا)، وجب إخراج زكاته وهي إن سُقي بلا كلفة، ونصف العشر إن سُقي بكلفة. ولا تُخصم مؤنة الزرع أو أجرة الأرض من الزرع زكاته، بل تجب على جميع المحصول إذا بلغ نصاباً دون الالتفات إلى ما أُنفق عليه، وهذا قول وهو . وقد قال تعالى: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ"، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127390
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي