العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تأخذ المال من أخيها بحجة استئجار منزل، وهي لا تفعل ذلك بل تكنز المال، مع علمها بغضب أخيها إن اكتشف حقيقة الأمر، مع العلم أن لديها وزوجها أبناء يعملون ومنزل واسع؟ وماذا يجب عليها أن تفعل بهذا المال وهل تجب فيه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأخت صرف المال الذي خصصه لها أخوها لأجرة المسكن في غير ذلك إلا بإذنه.

وإذا كان الأخ قد أعطاها المال ظنًا منه أنها فقيرة ومحتاجة، وهي ليست كذلك، فلا يجوز لها أخذه، ويجب عليها رده إليه لأنه لم يدخل في ملكها.

وليس على الأخت زكاة هذا المال، وإنما زكاته على أخيها المالك له.

وإذا كان المال نصابًا ومر عليه حول، فعليه زكاته، ويُرجِع الأخ على أخته قيمة لمدة حيازتها للمال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188823
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي