هل يجوز اعتبار ما يأخذه أخي من إيجار الشقة جزءًا من زكاة أموالي دون علمه، علمًا بأنه يأخذ نصف الإيجار بدلًا من الثلثين بحجة تعليم أبنائه، وأن جزءًا من أموالي في عمان وأنا أعيش في غزة وأخرج زكاتي لأقاربي فيها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان أخوك من المستحقة كأن لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية هو ومن يعول، جاز لك دفع الزكاة إليه. أما إذا كان يجد كفايته أو كان أبناؤه العاملون ينفقون عليه، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. وإذا كان الأخ يستوفي أجرة أو يأخذ بعض حقك ديناً وتريدين إسقاط عنه من الزكاة فلا يجوز ذلك. وإذا كان يأخذ المال غصبًا فلا يجوز احتسابه من الزكاة، بل يجب عليك تزكيته إذا قبضته منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94290
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي