ما حكمُ مَن لم يُخرج زكاةَ ماله المُودَع في بنكٍ إسلامي لمدة عشرين عاماً بحجةِ أنه سمِعَ أن المال المدَّخر لتعليم الأبناء لا زكاةَ عليه، وهو الآن يريد إخراجها ولكن ليس دفعةً واحدةً بسبب حاجته للمال لتعليم أبنائه وتزويجهم؛ فهل يُخرج زكاةَ المال هذا العام والباقي على فترات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم إخراج عن جميع الأعوام الماضية التي كان المال فيها نصاباً، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم.
فإن استطاع معرفة قدر المال كل سنة، فعليه إخراج ربع عن كل سنة. وإن لم يستطع ذلك، اجتهد في تقدير المال للأعوام غير المعلومة، ثم يخرج ربع العشر عن كل سنة بلغ المال فيها نصاباً، ثم يوزع مبلغ الزكاة كله على الفقراء والمساكين.
يجب إخراج المبلغ فوراً إذا استطاع ذلك، ولا يجوز تأخيره. و بلوغ وحولان يوجب الزكاة مهما كانت ظروف المالك، ولا تسقط الزكاة بحجة تعليم الأبناء أو عدم زواجهم، كما أنها ليست عذراً لتأخير الزكاة أو تقسيطها. فالزكاة سبب للبركة والنماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86176
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86176
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي