هل يجب إخراج زكاة السنوات الماضية التي لم تُخرج فيها، وهل يجوز دفع ثمن للحصول على الوثائق البنكية اللازمة للحساب، وما هي طريقة الحساب الصحيحة في ظل صعوبة تحديد المبلغ بدقة ووجود فوائد ربوية، وهل يجوز التصدق بمبلغ أكبر من الزكاة الواجبة إذا أدى ذلك لطلب المال من الأب المرتد، وهل يجب التصدق بقيمة الربا المتراكم؟
الفوائد الربوية مال خبيث لا تجب فيه ، ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ولا يملكه حائزه إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا فيأخذ منه بقدر حاجته.
لزكاة الأوراق النقدية شرطان: بلوغ (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحولان الهجري الكامل. من ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، وإن لم يزكِ لسنوات وجب عليه إخراج زكاة كل السنين الماضية وتحرٍ. ومصاريف حساب الزكاة واجبة على رب المال.
مقدار الزكاة هو ربع (2.5%)، ويمكن حسابه بقسمة المال على أربعين. لا اعتبار للاحتياج لمال الأب غير المسلم لدفع الزكاة المتأخرة، ويجوز الانتفاع بمال الأب وإن كان مرتدًا إن كانت الابنة محتاجة. يُنصح بالتواصل مع المراكز الإسلامية أو أهل العلم للاستفسار المباشر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141909
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141909
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي