العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الدين في زكاة الحبوب، وهل تجب عند الحصاد أم عند قبض ثمنها من البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب إلى أن وقت وجوب زكاة الحبوب يكون بيبسها واستغنائها عن الماء بحيث تصلح للادخار، وتخرج بعد تصفيتها.

ويرى الحنفية أن الوجوب يستقر بمجرد خروج الحبوب من الأرض.

ومقدار إخراجه هو إن لم تُسقَ بكلفة، ونصف العشر إن سُقيت بآلة.

وتُزكى قيمة المحصول بعد بيعه إذا حال عليها وبلغت نصابًا، سواء وحدها أو بضمها إلى نقود أو عروض تجارية أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113943
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي