ما زكاة مئتي رأس من الإبل المتخذة للتجارة؟
تجب في الإبل السائمة التي ترعى النباتات البرية، إذا بلغت ، أما الإبل المعلوفة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، ففيها زكاة التجارة. واستدل الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قيد الغنم بالسائمة، وأيضًا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه: "فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ". قال ابن قدامة في المغني: "وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم".
إذا بلغت الإبل السائمة 200، فصاحبها مخير بين إخراج خمس بنات لبون، أو أربع حقاق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ".
إذا كانت الإبل المعلوفة للتجارة، ففيها زكاة ، ويقوم ما لديه منها في نهاية ويخرج ربع (2.5%) من هذه القيمة، ويدخل في التقييم جميع الإبل صغارها وكبارها والمولود حديثًا، لأن حول الأولاد تابع لحول الأمهات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13603
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13603
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي