العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الإبل المعدة للتجارة إذا لم تبلغ خمسًا وحال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في ، بما فيها الإبل، إذا بلغت قيمتها وحال عليها ، فالعبرة بالقيمة وحولان الحول وليس بعددها. فإذا بلغت قيمة الإبل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة بمقدار ربع (2.5%)، حتى لو كانت أقل أو أكثر من خمس. وذكر ابن عثيمين أن الزكاة قد تجب في شاة واحدة أو بعير واحد إذا بلغت قيمتها النصاب، فالمعتبر في عروض التجارة هو القيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164787
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي