ما نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة، وهل المعلومة المتداولة بأن نصاب الذهب 85 جرامًا من عيار 24، أو 97.14 جرامًا من عيار 21، أو 113.33 جرامًا من عيار 18 صحيحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العيار المعتبر لتحديد نصاب في الذهب هو عيار 24؛ لكون العيارات الأخرى مخلوطة بفلزات ومعادن. لمعرفة فيه الزكاة، يضرب عدد الجرامات في العيار الموجود، ثم يقسم الناتج على 24. إن كان الناتج 85 جرامًا فأكثر، فقد وجبت الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172681
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي