العودة إلى البحث
السؤال

ما هو التاريخ الذي يجب اعتمادُه لإخراج زكاة عروض التجارة: هل هو تاريخ شراء البضاعة، أم تاريخ تملُّكها، أم تاريخ بدء المتاجرة بها؟ وهل يجب أن لا تتجاوز نسبة الربح الثلث (33%)، وإذا كان ربح بعض المواد قليلاً، فهل يجوز زيادة الربح في مواد أخرى لتعويض ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب في : بلوغ بنفسه أو بما انضم إليه، وحولان ، ونية التجارة حال الشراء، وأن تملك العروض بفعل المالك. ويبدأ حول عروض التجارة يوم الشراء بنية التجارة. وإذا كان للشخص مال بلغ نصاباً ثم اشترى به عروض تجارة، فإن حول العروض يبدأ من يوم ملك ذلك المال وهو بالغ النصاب. أما الربح فلا حد له في التجارة، وينبغي للتاجر أن يتحلى بالأخلاق في تعامله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي